تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي
201
شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )
التاسع : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكَّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين ( * ) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلَّا فثلاث مرّات ، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرّات ، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : « بحول الله » والقيام والقراءة أو التسبيحات . والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً .
--> ( * ) على الأحوط .